الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي
328
حاشية المكاسب
وهذا لا يسوّغ ( 5531 ) إطلاق البيع على الكلّي المتشخّص به بحيث يصدق أنّه انتقل إلى المحال بناقل البيع . نعم ، هذا التوجيه إنّما يستقيم في الفرع المتقدّم عن الدروس ( 5532 ) وهو : ما إذا أمره بقبض الطعام الشخصي الذي اشتراه للمشتري ، فإنّ مجرّد قبضه بإذن البايع مشخّص للكلّي المبيع في ضمنه ، فيصدق أنّه انتقل بالبيع قبل أن يقبض . ويمكن أن يقال : إنّ تشخيص الكلّي المبيع في الكلّي المشترى يكفي فيه ( 5533 ) إذن البايع في قبض بعض أفراد الكلّي المشترى من دون حاجة إلى حوالة ، فإذا وقع فرد منه في يد المشتري ، صدق أنّه انتقل بالبيع قبل القبض ، وكيف كان ، فالأظهر في وجه إدخال